الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 54179
تاريخ الحكم: 02/01/2018
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/18 من قبل السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية *****.
ضد : *****.
طعنا في الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** بوصفها مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.