L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/381 · 08/03/2018

قرار تعقيبي عدد 381 بتاريخ 8 مارس 2018 : خطا بين-حالات خطا البين-اسانيد الطعن بالخطا البين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 381 تاريخه : 2018/03/08 نص القرار: الحمد لله وحده. أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المحرر من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب ب***** في حق ورثة ***** وهم أبناؤها من زوجها المتوفى قبلها ***** وهم ***** و***** و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.