الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع 381
تاريخه : 2018/03/08
نص القرار:
الحمد لله وحده.
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المحرر من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب ب***** في حق ورثة ***** وهم أبناؤها من زوجها المتوفى قبلها ***** وهم ***** و***** و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.