Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14867 بتاريخ 30 جانفي 2003 :قانون العقد- الاثر الفوري للقانون الجديد-عقود الشغل مححددة المدة
Principe juridique
- إن قانون العقد يستبعد متى كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام بحيث ينطبق هذا الأخير فوريا على العقود الجارية ولذلك وجب عدم احتساب مدة العقود السابقة عن تاريخ دخوله حيز التطبيق ما دامت مدد العقود المبرمة بداية من تاريخ سريان القانون الجديد وحتى تاريخ الطرد لم تبلغ أربع سنوات بما يظل معه المعقب عاملا غير قار حين طرده.
Textes appliqués
- الفصل 4-6 من مجلة الشغل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.