L
lois.tn
Retour
Règlement En vigueur Avenant · 27/06/2025

ملحق تعديلي مؤرخ في 27 جوان 2025 للترتيب عدد 02 لسنة 2019 مؤرخ في 28 اوت 2019 المتعلق بتدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين

إن رئيسة مجلس الهيئة العامة للتأمين، بعد الإطلاع على القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019. وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القــانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.