Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9830 بتاريخ 28 أفريل 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام-جرائم الاعتداء على الامن الوطني
Principe juridique
- يتبيّن أن المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام هو طبيعة الجريمة وليس المركز القانوني لعون الأمن متهما كان أو متضرّر.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.