الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع9830دد
تاريخه : 2016/04/28
نص القرار:
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** وذلك بتاريخ 2013/11/01.
ضد :
*****
طعنا في القرار الجنائي عدد 4011
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.