L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/9830 · 28/04/2016

قرار تعقيبي عدد 9830 بتاريخ 28 أفريل 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام-جرائم الاعتداء على الامن الوطني

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع9830دد تاريخه : 2016/04/28 نص القرار: الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** وذلك بتاريخ 2013/11/01. ضد : ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 4011

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.