الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 56158
تاريخ : 2018/01/30
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ
2016/12/05 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****.
ضد : المتهمة "*****"
طعنا في القرار الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.