مذكرة خاصة عدد 1196 بتاريخ 31 أوت 2000 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« جاء بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والموجه إلى شركة لنقل البضائع أنه لا يحق لها الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الصفقة المبرمة مع شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.