L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56708/2017 · 06/12/2017

قرار تعقيبي عدد 56708 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 : قتل نفس بشرية عمدا إثر ارتكاب جرائم أخرى موجبة للسجن-محاولة قتل نفس بشرية-سياقة تحت تأثير حالة كحولية-الإضرار بملك الغير-التجاهر بما ينافي الحياء-السكر الواضح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 56708/2017 دد تاريخ القرار: 2017/12/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2 جانفي 2017. نيابة عن المتهم: *****. ضد: الحق العام. طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.