الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 25821 القضية
تاريخ القرار: 2016/6/28
هتك حرمة القبور- افتكاك حوز بالقوة- استيلاء
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
من قبل الوكيل العام ب*****
ضد: ***** مولود في 1941/11/18.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.