Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37300 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة المعطيات الجوهرية المؤثرة في قيام الركن المادي لجريمة التحيل
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل متى استُعملت إحدى وسائل الخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة وتوصل الفاعل بموجبها إلى الاستيلاء على مال الغير مع توافر علاقة السببية بين تلك الوسائل وحادثة التحصيل.
- يعد الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اكتفى بنفي قيام الحيل أو الخزعبلات دون مناقشة المعطيات الجوهرية الواردة بأوراق الملف والتي من شأنها التأثير في قيام الركن المادي للجريمة.
- يستوجب النقض كل تعليل يخلّ بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة عندما يغفل المحكمة التمحيص في القرائن المتعارضة ذات الصلة المباشرة بتقدير العناصر المكوِّنة للجريمة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.