L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37300/2017 · 06/05/2017

قرار تعقيبي عدد 37300 بتاريخ 6 افريل 2017 : جريمة التحيل-ركن الإيهام-قبض المال-اعتراف-تصريحات-إثبات-حيل وخزعبلات-ركن مادي-ضعف التعليل-نقض

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عـ37.300دد صدر بتاريخ: 2017/04/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 30 سبتمبر 2015 من طرف السيّد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****، ضدّ: المتهمين: -1- *****، مولود في 07 مارس 1981. -2- *****، مولودة في 09

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.