الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عـ37.300دد
صدر بتاريخ: 2017/04/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 30 سبتمبر 2015 من طرف السيّد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****،
ضدّ: المتهمين:
-1- *****، مولود في 07 مارس 1981.
-2- *****، مولودة في 09
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.