L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 17622/2016 · 05/04/2016

قرار تعقيبي عدد 17622 بتاريخ 5 افريل 2016 : تعطيل حرية الشغل-أركان قانونية- صدور عنف أو ضرب أو تهديد أو خزعبلات -الخشية من رد فعل المضربين لا يوفر الجريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ17622دد تاريخه: 2016/04/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق القائمة بالحق الشخصي شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ب***** بتاريخ 2014/04/25 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.