الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ17622دد
تاريخه: 2016/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق القائمة بالحق الشخصي شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ب***** بتاريخ 2014/04/25 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.