الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد: 52588
بتاريخ 08 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 أكتوبر 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ المتهم: *****.
طعنا في قرار دائرة الإتهام عدد 98389 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.