L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52588/2017 · 08/06/2017

قرار تعقيبي عدد 52588 بتاريخ 8 جوان 2017 : خيانة موصوفة-تقرير اختبار-سحب مبلغ-حسابات شركة-وثائق محاسبة-خرق القانون-عدم تكييف أفعال-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 52588 بتاريخ 08 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 أكتوبر 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتهم: *****. طعنا في قرار دائرة الإتهام عدد 98389 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.