مذكرة خاصة عدد 1284 بتاريخ 28 سبتمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن مؤسستكم إقتنت عقارات تستغلها كقاعات للدراسة وتعرضت تبعا لذلك إلى عملية مراجعة جبائية في مادة معاليم التسجيل، تم بمقتضاها الترفيع في قيمة إقتناء العقارات المذكورة، فطلبتم على أساس ذلك معرفة هل يمكن لمؤسستكم ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.