Jurisprudence
قرار دوائر مجتمعة عدد 62642 بتاريخ 17 مارس 2022
Principe juridique
- يؤدي الحكم الابتدائي الذي انبنى على خلل شكلي يتمثل في فقدان الصفة والأهلية في القائم بالدعوى إلى بطلان جميع الأعمال والاجراءات المترتبة عنه بما في ذلك محضر الاعلام، بما يجعل آجال الطعن بالاستئناف مفتوحة بناء على القاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 14 و 19 و 141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.