Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61817 بتاريخ 26 سبتمبر 2016 : حادث مرور -حالات الاستثناء التعاقدي من التامين-اثارة مطاعن جديدة امام محكمة التعقيب

J P 2016/6181726 septembre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث وطالما تبين من الاطلاع على عقد التأمين الرابط بين شركة التأمين ومؤمنها أن حالة نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة مستثناة من الضمان فان ذلك يسري على طرفي العقد وكذلك على الغير الذي يمكن معارضته بهذا الاستثناء التعاقدي.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.