Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61817 بتاريخ 26 سبتمبر 2016 : حادث مرور -حالات الاستثناء التعاقدي من التامين-اثارة مطاعن جديدة امام محكمة التعقيب
Principe juridique
- وحيث وطالما تبين من الاطلاع على عقد التأمين الرابط بين شركة التأمين ومؤمنها أن حالة نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة مستثناة من الضمان فان ذلك يسري على طرفي العقد وكذلك على الغير الذي يمكن معارضته بهذا الاستثناء التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من الامر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.