الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ61817عدد
تاريخه : 2016/09/26
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2650 والمقدم بتاريخ 2011/03/26 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد:
ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.