L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/61817 · 26/09/2019

قرار تعقيبي عدد 61817 بتاريخ 26 سبتمبر 2016 : حادث مرور -حالات الاستثناء التعاقدي من التامين-اثارة مطاعن جديدة امام محكمة التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ61817عدد تاريخه : 2016/09/26 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2650 والمقدم بتاريخ 2011/03/26 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضد: ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.