المبادئ:
- خلافا لما جاء بالقرار المنتقد فإن عبارة "مع مراعاة" الواردة بالفصل 16 لا تعني الاستثناء والاقصاء كما ذهب الى ذلك القرار المذكور بل هي استبعاد لقيمة التعويض المتفق عليه ومنه فإن إرادة المشرع بالفصل 16 هو إذا لم تكن قيمة التعويض متفق عليها بالفصل 10 فإن التعويض يكون بحسب قيمة الشيء عند حصول الخطر وهو مجال تطبيق الفصل 16 الذي و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.