المبدأ :
حيث يتمسك أصحاب الرأي الثاني بالصبغة التعاقدية للاتفاقية الإطارية واعتبار المتضرر من الحادث غيرا ولا يمكن مواجهته بالقرار المشترك الصادر عن وزير المالية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2006/06/08 بخصوص تعريفات مصاريف علاج متضرري حوادث المرور التي تضبط وفقا لمقتضيات قرار وزيري المالية والصحة العمومي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.