L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/31869 · 20/06/2019

قرار تعقيبي عدد 31869 بتاريخ 20 جوان 2019 : حادث مرور _مصاريف العلاج _قرينة مطابقة المبالغ المضمنة بالفاتورات للتعريفات المعتمدة_مبدأ التعويض الكامل

 المبدأ : حيث يتمسك أصحاب الرأي الثاني بالصبغة التعاقدية للاتفاقية الإطارية واعتبار المتضرر من الحادث غيرا ولا يمكن مواجهته بالقرار المشترك الصادر عن وزير المالية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2006/06/08 بخصوص تعريفات مصاريف علاج متضرري حوادث المرور التي تضبط وفقا لمقتضيات قرار وزيري المالية والصحة العمومي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.