مذكرة خاصة عدد 1346 بتاريخ 13 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، يشرفني أن أحيطكم علما أنه تم بمقتضى أحكام الأمر عدد 2508 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 ضبط مبلغ وقواعد وتراتيب إستخلاص معلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق المراسلات القصيرة أو الموزع الصوتي.
علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.