الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرين
القرار عدد: 58214
بتاريخ : 2018/04/03
باسم الشعب
قرار تعقيبي جنائي
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل "*****" بواسطة محاميته الأستاذة "*****" بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.