L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58214/2018 · 03/04/2018

قرار تعقيبي جنائي عدد 58214 بتاريخ 3 افريل 2018 : تدليس- اقامة صك - تقليد امضاء الغير - عنصر الاستفادة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة والعشرين القرار عدد: 58214 بتاريخ : 2018/04/03 باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل "*****" بواسطة محاميته الأستاذة "*****" بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.