L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12149/2020 · 07/10/2020

قرار تعقيبي عدد 12149 بتاريخ 7 أكتوبر 2020: الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي- الطعن بالتعقيب هو محاكمة قانونية للقرار النهائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية:12149 تاريخ القرار 07-10-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20جانفي2020صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق المظنون فيه *****. ضد: الحق العام. والقائمة بالحق الشخصي : بنك ***** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.