Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12149 بتاريخ 7 أكتوبر 2020: الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي- الطعن بالتعقيب هو محاكمة قانونية للقرار النهائي
قرار تعقيبي عدد 12149 بتاريخ 7 أكتوبر 2020: الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي - الطعن بالتعقيب هو محاكمة قانونية للقرار النهائي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.