الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 66835/2017
تاريخ القرار: 2018/04/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جوان 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ *****.
نيابة عن المحكوم عليه: ***** وابن ***** مولود في 14 جانفي 1982 قاطن بمنطقة ***** ول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.