الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
القضية عدد: 67832
تاريخ : 06 أفريل 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2017 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المظنون فيه :***** ضد الحق العام وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.