الفصل 49
منحة النقل
يتمتع الأعوان بمنحة نقل حدد مقدارها الشهري حسب الجدول التالي :
الرتبـة
مقدار منحة النقل
عون خدمات، عون تتبع، عون تتبع رئيسي
25 د
عون مكتب، كاتب، كاتب رئيسي
30 د
رئيس قسم، رئيس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.