الجمهورية التونسية
الحمدلله
وزارة العدل و حقوق الانسان
محكمة التعقيب
الدائرة الثالثة عشر
القرار عدد 58543
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 9 فيفري 2017 الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*******
ضد: *****
طعنا في الحكم عدد 3006 الصادر بتاريخ 03 /02/ 2017 والقاضي باقرار الحكم الابت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.