L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 14956/2020 · 23/09/2020

قرار تعقيبي عدد 14956 بتاريخ 23 سبتمبر 2020: الإعتراض على الحكم الإبتدائي الغيابي - استئناف المتهم بمفرده - لا يضار الطاعن بطعنه

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عـــــــدد 14956 تاريخ القرار : 2020/9/23 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/2/19 من طرف الوكيل العام بالقيروان ضد المتهم: *****. طعنا في القرار الجنائي عـ 2038ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2020/2/18 والذي نصه " قضت الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.