الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع94176دد
جلسة: 24 جويلية 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 جوان 2019 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير؛
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجنائي ع 17670دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/05/31 وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.