L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 767/2018 · 31/08/2018

قرار تعقيبي عدد 767 بتاريخ 31 أوت 2018: إستجلاب -إجراء استثنائي - التضييق في تطبيقه - الخروج عن الحياد والنزاهة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 767/2018 دد تاريخ القرار: 2018/08/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب الإستجلاب المقدم من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في استجلاب ملف القضية الجزائية المنشورة أمام دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 23578 و23704، بناء على المطلب المرفوع في ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.