الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 98617
تاريخ القرار : 2020/7/15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/15 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد المتهمين :
1) *****.
2) *****.
3 )*****.
4 ) *****.
طعنا في قرار دائرة الإتهام عـ 1783دد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.