الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 10331دد
جلسة: 10 جويلية 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 ديسمبر 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن: المتهم "*****".
ضد: 1 الحق العام.
2 *****.
طعنا في الحكم الجنائي ع5408دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.