L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99314/2020 · 26/06/2020

قرار تعقيبي عدد 99314 بتاريخ 26 جوان 2020: عدم تطابق هوية القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم-إجراء أساسي- بطلان-محكمة إحالة - إعادة النظرفي القضية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 99314دد جلسة: 26 جوان 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2019 من الأستاذ *****. نيابة عن *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الجنائي ع5280دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 25 نوفمبر 2019 و القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.