الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 99314دد
جلسة: 26 جوان 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع5280دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 25 نوفمبر 2019 و القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.