الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 97138دد
جلسة: 26 جوان 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 أكتوبر 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب******.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجنائي ع94دد الصادر بتاريخ 2019/10/10 عن محكمة الاستئناف المذكورة و القاض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.