L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 97138/2020 · 26/06/2020

قرار تعقيبي عدد ى97138 بتاريخ 26 جوان 2020: المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام - إخلالات شكلية-طور الأبحاث - اتصال القضاء

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 97138دد جلسة: 26 جوان 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 أكتوبر 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب******. ضد: *****. طعنا في الحكم الجنائي ع94دد الصادر بتاريخ 2019/10/10 عن محكمة الاستئناف المذكورة و القاض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.