L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99366/2020 · 01/07/2020

قرار تعقيبي عدد 99366 بتاريخ 1 جويلية 2020: طبيعة الطعن بالتعقيب - الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 99366 تاريخ القرار : 2020/7/1 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/14 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : *****. طعنا في القرار الجنائي ع 29975/29دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/11/5 والذي نصه " قضت المحكمة نه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.