Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99369 بتاريخ 1 جويلية 2020: تعليل الحكم -المستندات الواقعية والقانونية -لا يضطر من يطّلع على الحكم إلى الإعتماد على أية وثيقة أخرى خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه- يجب أن يمون الحكم مكتفيا بذاته
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.