L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99369/2020 · 01/07/2020

قرار تعقيبي عدد 99369 بتاريخ 1 جويلية 2020: تعليل الحكم -المستندات الواقعية والقانونية -لا يضطر من يطّلع على الحكم إلى الإعتماد على أية وثيقة أخرى خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه- يجب أن يمون الحكم مكتفيا بذاته

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 99369 تاريخ القرار : 2020/7/1 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/14 من طرف الوكيل العام ب**** ضد المتهم : *****. طعنا في القرار الجنائي ع 29/29616 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/11/5 والذي نصه حسب منطوقه ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.