L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 94177/2020 · 18/05/2020

قرار تعقيبي عدد 94177 بتاريخ 18 ماي 2020: ضم المحكمة للملفات - المحكمة لها خيار اعتماده أو تجاوزه - قرار المحكمة غير موجب للنقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 94177 تاريخه: 18/05/2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/06/03 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*** ضد ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 7756 الصادر بتاريخ 2/05/2019 عن محكمة الاستئناف ب*** والقاضي نه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.