الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع20668 دد
تاريخه : 8 /05/ 2020
الحمد الله
**أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي**
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/27 من قبل الأستاذ "*****" عن "*****" و "*****" و "*****" و "*****"
ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.