Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90712 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان ضم ملف الاعتراض إلى ملف الإحالة عند تمايز المسار الإجرائي
Principe juridique
- إذا تعهدت محكمة الإحالة بنظر ملف ثم قامت بضم ملف اعتراض على حكم غيابي صادر عنها إلى ذلك الملف رغم تمايز المسار الإجرائي لكل منهما، فإن هذا الضم يشكل خرقا للإجراءات الأساسية يوجب نقض الحكم.
- تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى ذلك احترام القواعد الإجرائية الآمرة.
- متى ثبت حصول صلح بين المتهم وإدارة الديوانة يترتب عنه رفع الخصومة، تعين على المحكمة إنفاذه باعتباره أثرا قانونيا لازما ينعكس على مآل التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 39 من جلة الديوانة-الفصل 290 من جلة الديوانة-الفصل 364 من جلة الديوانة-الفصل 370 من جلة الديوانة-الفصل 377 من جلة الديوانة-الفصل 385 من جلة الديوانة-الفصل 387 من جلة الديوانة-الفصل 390 من جلة الديوانة-الفصل 394 من جلة الديوانة-الفصل 405 من جلة الديوانة-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.