Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93263 بتاريخ 03/06/2020 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقوم إلا بعريضة يتلقاها كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يثبت تقديم الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية حصرا بعريضة كتابية يتلقاها كاتب المحكمة المختصة ويقيّدها ويسلم وصلا فيها، ولا يقوم مقام ذلك أي تنصيص أو إشارة غير مستوفية لإجراءات التلقي والترسيم.
- إذا قدم الطعن بالتعقيب خارج الأجل القانوني المقرر له ترتب عنه سقوطه وجوبا، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد القرارات النهائية الصادرة في الأصل التي تضع حدا للإجراءات أو تبت في أصل التهمة، أما قرار ضم القضايا فلا يعد قرارا نهائيا ولا صادرا في الأصل فلا تتوافر فيه قابلية التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 261 م إ ج-الفصلين 262 و 261 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 131 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.