L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 7562/2020 · 11/03/2020

قرار تعقيبي عدد 7562 بتاريخ 11 مارس 2020: تأجيل تنفيذ العقاب البدني - شروط - عدم توفر بطاقة السوابق - الأصل هو سلامة الطوية وحسن النية و براءة الذمة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة و العشرون ع7562دد القرار بتاريخ : 2020/3/11 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 08 فيفري 2019 والمضمن تح ع7288دد والمسجل لدى هذه المحكمة تحت عدد87562 ، ضد :1- "*****" 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.