الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 0889
تاريخ القرار: 2020/2/26
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على الطلب المقدم إلى هذه المحكمة من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في إستجلاب ملف القضية الجزائية المنشورة لدى مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت تحت عدد 37168 بناء عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.