الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع81681 و 89668دد
جلسة: 17 جانفي 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 جويلية 2018 من الأستاذ *****.
نيابة عن *****.
ضد: 1- الحق العام
2- *****.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.