الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع92494دد
جلسة: 28 فيفري 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة *****
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع19587دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/19 و القاضي نهائيا معتبرا حضوريا برفض الاعتراض شكلا.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.