الجمهورية التونسية
وزارة العـــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 90571
تاريخ القرار : 2020/2/19
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/4 من طرف الوكيل العام بالمنستير ضد المتهم : *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 8041 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ***** في 2019/3/28 والذي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.