الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع83640دد
بتاريخ: 2020/02/19
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 2018/11/29.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.