الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ78916دد
جلسة: 6 ديسمبر 2019
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 جوان 2018 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضد: "*****" و "*****".
طعنا في الحكم الجناحي عـ605دد الصادر عن المحكمة المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.