L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78916/2019 · 06/12/2019

قرار تعقيبي عدد 78916 بتاريخ 6 ديسمبر 2019: تعليل الاحكام-خلو الحكم من الحيثيات الواقعية - الاكتفاء بتعليل عام وشامل - مخالفة احكام

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ78916دد جلسة: 6 ديسمبر 2019 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 جوان 2018 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: "*****" و "*****". طعنا في الحكم الجناحي عـ605دد الصادر عن المحكمة المذكور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.