Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92898.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من اسماء الهيئة الحاكمة باعتباره إخلالا بإجراء جوهري من النظام العام

J P 92898/201928 février 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
  2. كل حكم أو عمل قضائي يقع في مخالفة النصوص الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية يكون باطلا، ويكون لمحكمة التعقيب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن متى كان سبب البطلان قائما بذاته.
  3. بانتهاء المدة القصوى للايقاف التحفظي يصبح المتهم في حالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع لاغية وغير صالحة كسند للابقاء على الايقاف، ويعد استمرار الاحتفاظ بعد انقضاء المدة مخالفة للقانون ولمبدأ الحرية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.