الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2019.92898دد القرار
تاريخه: 09 اوت 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 92898 المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 16 ماي 2019 .
في حق "*****"
ينوبه كذلك الاساتذة ***** و*****.
ضد الحق العام والادارة العامة للديوانة.
طعنا في القرار دائرة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.