Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92898.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من اسماء الهيئة الحاكمة باعتباره إخلالا بإجراء جوهري من النظام العام
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
- كل حكم أو عمل قضائي يقع في مخالفة النصوص الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية يكون باطلا، ويكون لمحكمة التعقيب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن متى كان سبب البطلان قائما بذاته.
- بانتهاء المدة القصوى للايقاف التحفظي يصبح المتهم في حالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع لاغية وغير صالحة كسند للابقاء على الايقاف، ويعد استمرار الاحتفاظ بعد انقضاء المدة مخالفة للقانون ولمبدأ الحرية.
Textes appliqués
- الفصول 199 من المجلة الجزائية-الفصول 1/39-394-1-22-4/397-386-375-405 من مجلة الديوانة-الفصول 22-24-33-35-36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 مــــن الامر عدد 608 لسنة 1977 بتــــــاريخ 1977/2707-القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 1977/01/21-الفصول 92-93-94-95-96-97-98-99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 162 م ا ج-الفصل 87 من م ا ج-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصل 341 من مجلة الديوانة-الفصول 302 و 303 و 305 و 311 و 314 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.