الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 87434
تاريخه 25 / 12 / 2019
أصــــــــــــــــــــــدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 / 02 / 2019
ضد المتهم " ***** "
طعنا في الحكم الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.