L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 87434 /2019 · 25/12/2019

قرار تعقيبي عدد 87434 بتاريخ 25 ديسمبر 2019: بطلان إجراءات التتبع - إصدار شيك بدون رصيد - إجراءات التتبع خصوصية تهم النظام العام - ينجم عن عدم احترامها بطلان الاجراءات

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 87434 تاريخه 25 / 12 / 2019 أصــــــــــــــــــــــدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 / 02 / 2019 ضد المتهم " ***** " طعنا في الحكم الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.