L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78126/2019 · 19/07/2019

قرار تعقيبي عدد 78126 بتاريخ 12 جوان 2019: الطعن بالتعقيب - تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يخول له مناقشة الدعوى العمومية وما آلت إليه إدانة أو براءة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع78126دد تاريخه: 2019/7/19 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الأول في 2018/6/1 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** والثاني في 2018/6/5 من قبل القائمة بالحق الشخصي "*****" نائبها الأستاذ "*****". ضد المتهم: &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.