L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 85630/2019 · 10/07/2019

قرار تعقيبي عدد 85630 بتاريخ 10 جويلية 2019: قضاء ببطلان الإجراءات دون بيان الإجراء الباطل ومرماه - خرق لأحكام - إمكانية تصحيح الإجراء من محكمة الدرجة الثانية

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القرار عـ85630ـدد بتاريخ: 10 جويلية 2019 قــــرار تعقيــــبي جــــزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/01/07. ضــــد: "*****" طعنا في القرار عـ1985 الصادر عن محكمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.