الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد : 74150
جلسة 31 ماي 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 مارس 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي ***** القاطن ب ***** نائبه الأستاذ *****.
وذلك طعنا في القرار الصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.