الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 76596
تاريخ القرار : 2019/6/12
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/16 من طرف الوكيل العام ب**** ضد المتهمين : 1) "*****" 2) "*****" 3) ***** 4) ***** 5) *****
طعنا في القرار الجناحي عـ 17/5083دد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.